المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٤٧١

470

المصنف

المجلد السابع

و تحرم دماؤهم ويبرأ من الخارجين، وله أن يقاتل عن إخوانه الذين يتولاهم قتال دفع، وأما نصرة الإمام فلا.

فإن قيل: كيف قلت: إن قتاله دفع، وهو في جملتهم وقتالهم فرض، ونصرته دفع، وكله في مقام واحد؟

قلنا ذلك بين منهم عند الابتداء بالمحاربة والهزيمة. وذلك أنه لا يبدأ بقتال أحد، إن قصد إلى قتله، أو قتل أحد من ضربه دونه، وهذا هو حد قتال الدفع الذي قال الله.

المسلمين،

فإذا وقعت الهزيمة بالكفار، لم يحل أن يأخذ أسيرًا أو مُوَلِّيًا، ويأتي به إلى الإمام لأنه قد انقضى أمر الدفع، وإنما كان دفعه عن أوليائه، والله أعلم.