المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٤٧٧

476

المصنف

المجلد السابع

انتهى ما وجدته والى

الاول باب [54]

كتاب المصنف قالو ان من الدماء

في خلع الإمام وعزله والخروج عليه

وما يوجب ذلك من الحدود

صالح بن مبارک اين مستي دين مبارک فا

أبو قحطان واجتمعت الأمة على تحريم عزل أئمتها).

فمن فرق (2) الأمة، من لم ير عزلها ولا قتالها، جارت أو عدلت، ودان لها بالسمع والطاعة كيفما فعلت.

وأما أهل هذه الدعوة التي فرقوا بها عمن ضل عنها، فإنهم وافقوا الأمة في تحريم عزلها، إذا عدلت وخالفوهم فيها إذا جارت وبدلت (3).

فقول: ليس للرعية أن تخلع إمامها، ولا للإمام الشاري أن يخلع نفسه، إلا بإحدى العاهات التي يأتي ذكرها.

وقول: إن مما يعزل به إذا ركب معصية مكفّرة من الكبائر المكفرات، وشهر ذلك في أهل الدار، كان عليهم أن يستتيبوه مِن حَدَثه، فإن تاب رجع إلى إمامته

وولايته معهم. قال غيره: فإن أصرّ ولم يتب من حدثه ذلك، كان للمسلمين عزله.

فإن كره أن يتوب ولا (4) يعتزل، حلّ لهم دمه وجهاده.

(1) في أ «المهنا» وهو

خطأ.

(2) ناقصة من أ.

(3) ناقصة من أ.

(4) في أ «فلا».