المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٤٧٨

الجزء العاشر - باب [54]: في خلع الإمام وعزله والخروج عليه وما يوجب ذلك من الحدود

المصنف

477

فإن تاب، فقال قائلون من المسلمين قد قبلنا توبتك، ولا نرضى بك إمامًا فاعتزل، فكره فأرادوا جهاده، فليس لهم ذلك.

فإن فعلوا ذلك به، فأرى أن يكون المسلمون معه ولا يسلمونه، ومن قاتله على هذا فهو باغ.

مسألة:

وقالوا: البراءة وحد السيف وتأويله في الإمام أنه لا يجوز إظهار البراءة منه، حتى يجوز قتله، وذلك عند امتناعه بحدثه، وترك أمانة الله

زالت من يده.

التي

قد

مسألة:

كانت أحداث عثمان تقع منه، وهو إمام (1) صحيح الإمامة، فكان كل من علم منه حدثًا مخصوصا فيه بعلمه، لم يحل له إظهاره، حتى كثرت أحداثه، ولم يسعهم إلا إظهارها فساروا إليه، وحاربوه حتى قتلوه.

وقيل: إنهم استتابوا ولاته فمن هنالك استحلوا استعمال من تاب منهم. ولقد كان ناس من أصحابه ما أمنوه في المدينة، حتى لحقوا بمكة ثم مع طلحة، ولحقوا بمعاوية بعد الجمل، منهم الوليد بن عقبة،

البصرة،

ومروان بن الحكم، وعبد الله بن عمرو. وبلغنا أن المغيرة بن شعبة كلّم عليا في تثبيت معاوية على الشام، رجاء طاعته، فأبى وقال: «ما كنت متخذا المضلين عضدًا».

سألت أبا القاسم، عن الإمام إذا ارتكب كبيرة من الذنوب. مما ليس فيه حد

يلزمه ما منزلته؟

(1) ناقصة من أ.