الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٤٧٩478
المصنف
المجلد السابع
قال: اختلف ذلك.
في
فقول: يبرأ منه، ثم يستتاب من ذنبه.
فإن تاب رجع إلى ولايته وإمامته.
وإن أصر، برئ منه وحورب إلا أن يعتزل، أو تفنى ورحه.
وقول: ليس منزلة الإمام منزلة الرعية، ويستتاب قبل البراءة منه، فإن تاب وإلا برئ منه، وانخلعت إمامته، وبذلك قال الشيخ أبو مالك الله. وقيل: إذا كانت معصيته ليست من الكبائر، لم يبرأ منه حتى يستتاب. فإن أصر زالت إمامته وولايته.
قال غيره: لا يعجبني في الإمام خاصة أن يبرأ منه إلا بعد الاستتابة فإن تاب رجع إلى ولايته.
فإن لم يقدموا غيره من الأئمة، فهو الإمام، ولا أعلم اختلافا، ما لم يعزلوه عن الإمامة، أو يقدّموا عليه غيره، أو يقتلوه على محاربته.
مسألة (2).
قال: وإذا كان ذنب الإمام مما يلزم به حدّ من حدود الله، مِن قَذف أو زِنّى، أو لعان انخلعت إمامته في حال مواقعته، له وأقام المسلمون إماما غيره، يقيم عليه الحد.
فإذا أقام الإمام عليه الحد وتاب، فتوبته مقبولة، ولا يرجع إلى إمامته، وقد
ثبت الإمام الأخير.
(1) ناقصة من أ.
(2) ناقصة من أ.