الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٤٨٠المصنف
الجزء العاشر - باب [54]: في خلع الإمام وعزله والخروج عليه وما يوجب ذلك من الحدود
479
وفي موضع آخر: وإن صدقته امرأته في اللعان، بأنه صادق عليها، وقدم
إمام، فالذي أقيم في الحكم هو الإمام.
وقول: يجوز له أن يكون إمامًا إذا تاب وأصلح.
وكذلك إن كان حدَثُه شهادَةَ زورٍ.
فقول: تزول إمامته ولو تاب إذا حكم بها، لأنه لا تجوز شهادته فيما بقي.
وقول: لا بأس بذلك.
مسألة:
والإمام إذا قتل أحدًا من رعيته، عامدًا بغير الحق، خرج من إمامته، ووجب عليه القود لأولياء المقتول ولا يسقط إذا كان إمامًا، حكم ما وجب عليه، من حكم الله عليه (2).
مسألة:
قال الفضل بن الحواري (3): وإذا أحدث الإمام مكفرة في غير ترك نحلته،
وجبت البراءة منه.
فإن كانت الدار في أيديهم، والقوة لهم عليه عزلوه.
فإن أبى وحاربهم، فلهم قتله، ثم يولون غيره، كفعلهم بعثمان.
وإن كانت الدار في يده، والغلبة له، فليس لهم أن يقاتلوه حتى يقدّموا إمامًا منهم، ثم يقاتلوه مع إمامهم، كفعل أهل النهروان وعلي بن أبي طالب.
(1) ناقصة من أ.
(2) هذه المسألة ناقصة من ب وح. (3) «قال الفضل بن الحواري» ناقصة من أ.