الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٤٨٧486
المصنف
المجلد السابع
وفي موضع لا يضيق على التبرؤ من الإمامة إلى قبلها، ولو اختلفوا فيه، ما لم يجمعوا على أن لا يقبلوا منه ذلك.
فإن أجمعوا لم يكن له خروج من الإجماع، وإجماعهم حجة.
مسألة:
وفي موضع عن أبي عبد الله في الإمام إذا أراد أن يعتزل لِغَمّ عناه، أو لضيق صدر، أو خَرَفٍ على نفسه، قال: ليس له أن يبرأ إلا أن يرى ذلك أصلح لأمرهم،
وأقوى لدولتهم. وإنما يبرأ إلى مشايخ المسلمين وأهل العلم والرأي، ولا يقبلونها منه حتى يهيئوا إمامًا، فيقبلوها من هذا، ويقيموها في هذا. وإن أراد أن ينصب إمامًا مكانه، فليس له ذلك في حياته، ولا بعد وفاته.
مسألة:
وقيل: لا ينبغي للإمام إذا ظهر ودعا، وباع للمسلمين أن يخلع نفسه من غير حدث، ولو لم يبق معه أحد.
فإن هو خلع نفسه من غير حدث، فقد ضل وهلك.
مسألة:
وقيل: إن أبا بكر حمدالله - قال: أقيلوني، فقال عمر نعم الله: لا تقال،
ولا تستقال، إلا أن بعض المسلمين، قال في إمامة الدفاع: إن له أن يتبرأ
وللمسلمين أن يبرئوه.
وليس هذا بالمتفق عليه كذا ـ عن أبي الحسن.