المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٥٢١

520

المصنف

المجلد السابع

قال: نعم.

قال: أتشهد أني رسول الله؟

قال:

نعم فخلا سبيله.

وقال للآخر: أتشهد أن محمدا رسول الله؟

قال: نعم.

قال: أفتشهد أني رسول الله؟

قال: إني أصم

فأعاد إليه ذلك، فقال كمقالته في النبي الله: نعم نعم نعم

وقال له: هو إني أصم، فضرب عنقه.

فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «أما المقتول فمضى على يقينه وصدقه، وأخذ بفضيلته، وهنيئًا له بالجنة، وأما الآخر فقبل رخصة الله تعالى، فلا تبعة عليه» (2).

ومن

مسألة (3).

أخذه الجبار، أو بعض الكفار بالله، فألزمه تصويبه، وغلب على ظنه،

أنه إن لم يفعل ذلك قتله، فله إظهار ذلك بلسانه، وإنكاره بقلبه.

قال:

أ. ناقصة من

(1) فأعاد إليه ذلك، فقال كمقالته في النبي والسلا: نعم نعم نعم (2) أخرجه ابن أبي شيبة، ولفظه عن الحسن أن عيونًا لمسيلمة أخذوا رجلين من المسلمين فأتوه بهما، فقال لأحدهما: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال: نعم، فقال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ نعم، قال: أتشهد أني رسول الله، قال: فأهوى إلى أذنيه فقال: إني أصم، قال: ما لك إذا قلت لك: تشهد أني رسول الله قلت إني أصم فأمر به فقتل، وقال للآخر: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال: نعم، فقال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم، فأرسله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: هلكت، قال: «وما شأنك؟» فأخبروه بقصته وقصة صاحبه، فقال: «أما صاحبك فمضى على إيمانه، وأما أنت فأخذت بالرخصة».

مصنف ابن أبي شيبة - كتاب الجهاد ما قالوا في المشركين يدعون المسلمين إلى غير ما ينبغي -

حديث: 32386.

(3) هذه المسألة وما بعدها من جامع ابن بركة، ج 1،

، ص.