الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٥٢٢المصنف
الجزء العاشر - باب [63]: في التقيَّة من الجبابرة وغيرهم وما يسع منها
521
وكذلك إن خاف منه الضرب المؤدّي إلى تلفه.
وإن خاف الحبس دون الضرب والقتل، وأمن فيه الجوع والعطش المؤدِّيَين إلى التلف فليس له قول ذلك ولا تصويبه
فإن خاف (1) أخذ ماله، وكان في أخذه هلاكه وهلاك عياله، فله أن يقول. وإن كان أخذه لا يضر كثير، ضرر، وله ما يقوته وعياله، ويرجع إلى كفاية، فليس له أن يصوّب الكفر لأجل المال.
مسألة:
وإن كان (2) كلفه جباية الخراج، فعليه الهرب إن قدر. فإن فعل ذلك كان ظالمًا ضامنًا، شادا على عضده.
مسألة:
فإن أمره بضرب رجل أو قتله، فليس له أن نفسه بمثلها، وإنما يجوز له أن يفديها بدونها.
مسألة:
يحيي
نفسه بتلف غيره، ولا يفدي
وإن أخذه بشرب الخمر وأكل الميتة، فله فعل ذلك؛ لأن الله تعالى قد أباح
ذلك (3) للمضطر.
فإن كلفه قذف المحصنات، وأن يقول في أحد من المسلمين ما ليس فيه،
جاز ذلك، إذا خاف القتل، أو الضرب المؤدي إلى الهلاك.
(1) في أ «وإن خاف على».
(2) زيادة من أ. (3) في أ «أباحه».