المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٥٢٨

الجزء العاشر - باب [64]: في أيمان الجبابرة

527

الظالم، فلا حنث عليه في ذلك، وإنما النية لحاكم العدل، إذا حكم بين الناس بالحق؛ لأنه إنما حلف بأمر الله فليس للحالف عنده أن ينوي نية ليبطل بها حكمًا وجب عليه بأمر الله.

فإن حوّل نيته كان ظالمًا، ولا نية له والنية للحاكم دونه، والله أعلم.

مسألة:

وإذا أراد السلطان أن يحلف رجلًا، فقال: أنا ليس أحلف، فإن أمرني السلطان أن أحلف حلفت.

فإذا أمره باليمين فقد أكرهه؛ لأن أمر السلطان إكراه، إذا خاف على نفسه وماله يقول في اليمين مكان والله ولاه يعني أبا بكر وعمر رحمهما الله، لأن الله تعالى ولاه أمور المسلمين.

في

فإذا ادعى عليه دينا عاجلا وهو آجل، حلف ما عليّ لك حق، وحرك لسانه

هذا الوقت.

مسألة:

فإن حلف بالحجّ، فقال: وعليك كذا وكذا حجة إلى بيت الله الحرام»، حرك لسانه الذي بقربي يعني بعض المساجد.

فإن قال: الذي بمكة أضمر فى نفسه بعض من فيها من الرجال والمساجد.

أي أنه بمكة.

مسألة:

ومن قال: إني لا أبصر فحلف، وينوي: لا أبصر من لم يخلق الله وعل.