الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٥٢٩528
المصنف
المجلد السابع
مسألة:
والمكره على طلاق أو عتاق لا يلزمه ذلك؛ لقوله النبي صلى الله عليه وسلم: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق)، والإغلاق: الإكراه على ذلك، هو من أغلقت عليه الباب، فكأن المكره على ذلك قُصِر وأغلق عليه حتى فعل.
مسألة:
وإذا أجبر الجبار رجلًا على يمين فحلف، لم يحنث.
وإذا لم يجبره عليها حنث.
وفي يمين المكره بالطلاق اختلاف.
وقيل: من أكرهه السلطان أو غيره على طلاق زوجته، أو (2) تلف ماله، فخاف على نفسه القتل فطلق، فلا طلاق عليه، إلا في قول جابر بن زيد: إنه أوقعه عليه، وهو قول أبي حنيفة.
ومن خاف اليمين بالصدقة والعتق والطلاق، أقر بجميع ما كان له، وخالع زوجته.
فإذا حلف استرجع زوجته بشاهدين على الصداق الذي خالعها عليه.
مسألة:
وعن أبي الشعثاء أنه قال: وقد سأله جميل الفارسي أيام كان قطن بن
(1) أخرجه الحاكم وابن ماجه والدارقطني وغيرهم عن عائشة. المستدرك على الصحيحين للحاكم ـ كتاب الطلاق، حديث: 2734. سنن ابن ماجه - كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي - حديث: 2042.
سنن الدارقطني - كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، حديث: 3494. (2) في أ «إذ» وهو خطأ.