المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٥٣٠

الجزء العاشر - باب [64]: في أيمان الجبابرة

المصنف

529

مدرك (1) على البصرة، يُحلف الناس بالطلاق والعتق قال (2): وأحب ما سمّى

منهما مضى.

مسألة:

قال أبو المؤثر من حلف كما يأمره السلطان لم يحنث، ومن لم يحلف كما

أمره حنث.

وذلك أن يقول له: احلف ما تعلم أين فلان، وإلا قتلتك، فحلف بالطلاق ما هو في بيته، أو قال: احلف ما هو في بيتك، فحلف ما يعرف أين هو. وهو يعرف أين هو، فإنه يحنث؛ لأنه لم يحلف كما أمره.

وقالوا: لا حنث عليه في زوجته، إلا أن يسمّي باسمها، فيقول: فلانة امرأته

طالق، فإنها تطلق.

وإن كان قد طلقها طلاقًا، رجعيًا، ثم طلّقها، وسمّى باسمها، فإنها تطلق. وإن خالعها ثم حلف لم تطلق سمّى باسمها، أو لم يسم.

مسألة:

اختلف الناس في حد الإكراه فرُوي عن عمر أنه قال: ليس الرجل أمينًا

على نفسه، إذا حلّفته، أو أوثقته، أو ضربته.

(1) في أ «فطر بن مورك» وهو خطأ.

وقطن بن خياط هو من صلى على جابر بن زيد عند وفاته.

قال ابن خياط: «مات سنة ثلاث وتسعين، وصلى عليه قطن بن مدرك الكلابي، مات هو وأنس بن

مالك في جمعة».

الطبقات، للإمام أبي عمرو خليفة بن الخياط شهاب العصفري دار طيبة الرياض، 1402 هـ /1982 م،

ص 210.

(2) زيادة من أ.