الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٥٣٢الجزء العاشر - باب [64]: في أيمان الجبابرة
المصنف
531
بلغه
مسألة:
والوجه الثاني في القول دون الفعل، وهو الذي فيه العذر، وهو أن يقول له: كذا وكذا، مما يغضب الجبار، وهو حق أن (1) يقوله.
عني
وإن أقرّ به ضربه، وإن أنكره حلّفه، فحلف تقيةً، فرأي بعضهم: لا حنث
عليه.
مسألة:
وإن حلف عون من أعوان الجبابرة، أو جندي رجلًا، وكانوا قد ملكوا البلاد، وقهروا الناس، ولم يقدر الرجل على الامتناع منهما، وخاف العقوبة، فلا حنث عليه، والله أعلم.
مسألة:
ومن استحلفه السلطان ليدله على رجل أو ماله فحلف بالله ما له به من علم، وهو يعلم مكانه، فليحلف وليكفّر، ولا يدل على مسلم ولا كافر، ولا ماله.
ومن
مسألة:
حلف للخارص على أرض، أنها لم تزرع ذرة، خوفًا أن يخرصها عليه. وقد كان زرعه ذرة فحلف بالله وبثلاثين حجّة، مخافة ضربه وأخذ شيء
من
ماله.
فقال أبو مالك: أحسب فيه اختلافًا، وأرجو أن لا حنث عليه، إلا أن يكون هو أهدى نفسه إليهم، من غير أن يرسل إليه.
(1) في أ «ما».