المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٥٣٢

الجزء العاشر - باب [64]: في أيمان الجبابرة

المصنف

531

بلغه

مسألة:

والوجه الثاني في القول دون الفعل، وهو الذي فيه العذر، وهو أن يقول له: كذا وكذا، مما يغضب الجبار، وهو حق أن (1) يقوله.

عني

وإن أقرّ به ضربه، وإن أنكره حلّفه، فحلف تقيةً، فرأي بعضهم: لا حنث

عليه.

مسألة:

وإن حلف عون من أعوان الجبابرة، أو جندي رجلًا، وكانوا قد ملكوا البلاد، وقهروا الناس، ولم يقدر الرجل على الامتناع منهما، وخاف العقوبة، فلا حنث عليه، والله أعلم.

مسألة:

ومن استحلفه السلطان ليدله على رجل أو ماله فحلف بالله ما له به من علم، وهو يعلم مكانه، فليحلف وليكفّر، ولا يدل على مسلم ولا كافر، ولا ماله.

ومن

مسألة:

حلف للخارص على أرض، أنها لم تزرع ذرة، خوفًا أن يخرصها عليه. وقد كان زرعه ذرة فحلف بالله وبثلاثين حجّة، مخافة ضربه وأخذ شيء

من

ماله.

فقال أبو مالك: أحسب فيه اختلافًا، وأرجو أن لا حنث عليه، إلا أن يكون هو أهدى نفسه إليهم، من غير أن يرسل إليه.

(1) في أ «ما».