المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٥٣٣

532

المصنف

المجلد السابع

مسألة:

ومن حلف على زراعة خوفًا أن يجعل عليه ما لا يطيق، فحلف أنه ما أصاب منها إلا كذا، وهو أقل مما أصاب، فإنه يحنث، على قول جابر بن زيد، وأبي حنيفة. وقال أبو مالك: فيها اختلاف.

وقال قوم: لا شيء عليه، إذا خاف ظلمه، أو ضربه، أو رأى من ظلم، أو

جيء بالسياط.

وقال قوم: إنه يحنث.

وقول: لا شيء عليه.

وقول: إن أيمان الغيب، حنث، والمخاطرة حرام.

مسألة:

ومن حلف خائفًا فالخوف تختلف أحواله.

قال بعض جائز أن يحلف، إذا خاف الضرب، أو القتل، أو هدده بذلك.

وليس بعد القول إلا الفعل.

وقول: إذا رأى من نكل عن مثل هذه اليمين المأمور بها قد ضرب، فيُضرَب، أو قُتِل فخاف فحلف، فلا حنث عليه.

وإن لم ير غيره أصابه شيء من ذلك، علي مثل هذه اليمين من هذا المحلف، فهو حانث، والله أعلم.

مسألة:

ومن حلفه السلطان، فقال: كل امرأة تزوجتها إلى كذا وكذا سنة، فهي فقال: نعم، فلا شيء عليه، ولا طلاق إلا بتزويج والله أعلم.

طالق،