المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٥٣٦

الجزء العاشر

المصنف

535

انتقي ما وجد تد والى

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحيـ

باب [66]

الحروانا

والثاني

ماحكات الي في مصانعة الجبار بمال أو مقال

صلے اس مبارک من منبعي دين مبارک فارس ا

وللرعية إذا أشرف عليهم هؤلاء الجبابرة، وخافوهم على أنفسهم وأموالهم؛ أن يعطوهم السمع والطاعة بألسنتهم، وأن يصانعوهم على أنفسهم، بما يندفعون به عنهم في أموالهم.

وذلك على الجبار حرام، وهو جائز لهم، إذا علم الله منهم البغض لفاعله،

وكان ذلك على حد التقية.

وأما الزكاة فلا يجوز لهم أن يعطوه إياها، فإن أخذها بعد الكيل، لم يغن عنهم، إلا أنه قيل: لا زكاة عليهم، فيما أخذه من أموالهم غصبا قبل الكيل. وإن أخذها بعد الكيل، فعليهم زكاة ما أخذ من أموالهم غصبًا، وعليهم زكاة ما بقي للفقراء.

مسألة:

وإن كان هذا الجبار محاربًا لأحد من المسلمين، طالبا لهم، فلا نرى لأحد من المسلمين أن يعينه في وقت محاربته على خراج يأخذه من الناس، ولا بمال ولا بمقال ولا بشيء مما يقوى به على محاربة المسلمين.

قال أبو المؤثر: لا يجوز معونة الجبابرة، سلما كانوا أو حربا (1).

(1) في أ «حربًا كانوا أو سلما».