الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٥٣٧536
المصنف
المجلد السابع
مسألة:
وإن خافوا هلاك البلد فللمسلمين ان يدفعوا عن أنفسهم وبلادهم وأموالهم، بما دفعوا إليهم من أموالهم.
ولا بأس عليهم بذلك، إن شاء الله، ولا على من أخذ من الناس الأحرار البالغين، برأيهم وطيبة أنفسهم مالا، ودفعوا إلى الجبابرة على ما وصفنا من الخوف على حريم المسلمين وأموالهم ودمائهم، ولو كانوا في حد مناصبة لعسكر من عساكر المسلمين، لأن هذا أهون على المسلمين مما يصابون به منهم.
قال غيره: إن كان السلطان غالبًا على الرعية، وأخذ أموالهم، واجتوَؤا على الحريم، ودفعوا عن أنفسهم شيئًا من أموالهم، لم يقع ذلك موقع المعونة، ووقع موقع الدفع.
مسألة:
والتضرع إلى السلطان الجائر جائز إذا كان ذلك لتقوية أمر الدنيا والآخرة.
ومن
مسألة:
أرشا سلطانًا، أو ارتشى له دفعًا لجوره، فجائز.
وإن (1) أطعم السلاطين (2) وسقاهم تقية، فجائز، والله أعلم.
(1) في أ «ومن».
وح
«السلطان».