المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٥٤٩

548

المصنف

المجلد السابع

انتهى ما وجدته والى

كتاب المصنف نيلوه ان شاء اسود الحـ نامج وكتاب

باب [70]

في مبايعة الجبابرة ومعاملتهم وغشهم

صالح بن مبارک بن مسعود دين مبارک فارس

قال محمد بن جعفر ومن اشترى من عند الجبار أو من عند أصحابه طعامًا أو ثيابًا، أو دوابَّ أو غير ذلك، وقد علم أنهم يسلبون الناس فالتنزه عن ذلك أحب إلينا. وإن اشترى من عندهم شيئًا، وهو لا يعلم أنه مما سلبوا، فلا نبصر تحريم ذلك؛ لأنه قد يكون في أيديهم أموال لهم غير سلبهم.

مسألة:

وإن علم المشترى أو المعطى أن ذلك مما سلبوا من أحد من الناس، فهو

عليه حرام، وعليه أن يؤديه إلى أهله.

فإن لم يعرف أهله عرفه.

فإن لم يقدر على صاحبه تصدق به على الفقراء.

فإن جاء صاحبه خيره بين الأجر والغرم)، والله أعلم.

(1) في أزيادة «له».