الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٥٤٩548
المصنف
المجلد السابع
انتهى ما وجدته والى
كتاب المصنف نيلوه ان شاء اسود الحـ نامج وكتاب
باب [70]
في مبايعة الجبابرة ومعاملتهم وغشهم
صالح بن مبارک بن مسعود دين مبارک فارس
قال محمد بن جعفر ومن اشترى من عند الجبار أو من عند أصحابه طعامًا أو ثيابًا، أو دوابَّ أو غير ذلك، وقد علم أنهم يسلبون الناس فالتنزه عن ذلك أحب إلينا. وإن اشترى من عندهم شيئًا، وهو لا يعلم أنه مما سلبوا، فلا نبصر تحريم ذلك؛ لأنه قد يكون في أيديهم أموال لهم غير سلبهم.
مسألة:
وإن علم المشترى أو المعطى أن ذلك مما سلبوا من أحد من الناس، فهو
عليه حرام، وعليه أن يؤديه إلى أهله.
فإن لم يعرف أهله عرفه.
فإن لم يقدر على صاحبه تصدق به على الفقراء.
فإن جاء صاحبه خيره بين الأجر والغرم)، والله أعلم.
(1) في أزيادة «له».
٤٬٤٢٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.