الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٥٥٠المصنف
الجزء العاشر - باب [70]: في مبايعة الجبابرة ومعاملتهم وغشهم
مسألة:
549
وإن جبره الجبار حتى اشترى ذلك الذي اشتراه، فإن لم يعلم أنه
فقد أخذه.
وإن علم أنه لأحد فليؤده لأهله (1) على ما وصفنا.
:
حرام،
قال أبو الحواري: إذا لم يعلم أن ذلك الشيء اغتصبه الجبار من أحد. قال ابن جعفر فإن أجبره حتى قال: إنه (2) قد اشتراه، وهو غير راض بذلك الشراء، ولا متمم له، فذلك البيع للجبار، والثمن الذي قبضه منه، هو له على الجبار. فإن لم يقدر على الحق من ذلك، باع ذلك الشيء، واستوفى من ثمنه ما أخذ منه الجبار والله أعلم. قال أبو المؤثر: لا أرى أن يبيع (3) السلعة التي اشتراها من الجبار، ولكن يأخذها بقيمتها، فإن كانت وفاء لما دفع من الثمن أو أكثر، فقد استوفى حقه.
رضي
بذلك.
وإن كانت أقل، فبقية حقه على الجبار، متى ما قدر عليه منه، وليس عليه أن يرد إلى الجبار الزيادة؛ لأن الجبار قد فإذا اقتضى السلعة، وأوجبها على نفسه بقيمتها، فليفعل فيها ما يشاء، من بيع وهبة وغير ذلك.
قال غيره: نحب إذا أجبره على بيعها أن يرضى ببيعها، حتى يكون له السلعة بالبيع، فما زاد عليه من الثمن أخذه من ماله متى قدر، ويكون له
بقيمة ثمنها.
(1) في أ «فليردّه إلى أهله». (2) في أ «له».
(3) في أ «أرى أن لا يبيع».