الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٥٥١550
المصنف
المجلد السابع
قال أبو المؤثر: إن علم أن السلعة لغير الجبار، فأكرهه الجبار على شرائها،
ودفع إليه الثمن، فلا يقبض السلعة.
فإن لم يقبضها لم يضمها، وماله على الجبار.
فإن قبض السلعة ضمنها لأهلها، وحقه على الجبار.
مسألة:
ومن دفع إليه السلطان دراهم بعشرين قفير أعجم، فله مغالطته في الكيل، ولكن إن أعطاه العجم، ولم يتفقا على ذلك، فالدراهم عليه، والعجم على السلطان.
مسألة:
به،
ومن طالبه السلطان، فلا يجوز له أن يخلط في الحنطة حب الثريد)، يغُشُه لأنه غش يتوصل به إلى المسلمين من غير أن يعلموا، وقد نُهِيَ عن الغش (2)، ولا يخلط فيه الشعير أيضًا.
مسألة:
2
وفي موضع ومن كان عليه، خراج فله أن يغشّهم بما يدفع ظلمهم عنه، وأما أن يغش الدراهم، ثم يزنها فلا وليس له أيضا، أن يغش الحب والتمر بغش يبقى فيه، فيتوصل إلى المسلمين ذلك، لأنه إذا وضع فيه الحجارة والحشف ثم كنزه، فإنه إذا صار إلى المسلمين بوجه لم يجز؛ لأنهم لم يعلموا بالغش، حتى وقعوا فيه.
(1) في ب «حب الثرمد» وفي أ «أم كوثرا».
(2) للحديث الوارد «من غشنا فليس منا». صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليس منا كما رواه أصحاب السنن عن أبي هريرة.
: من
غشنا