الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٥٥٢الجزء العاشر - باب [70]: في مبايعة الجبابرة ومعاملتهم وغشهم
المصنف
551
(1)
وكذلك الحب؛ لأنه إذا جعل في الماء حتى يزيد، لم يزل ينقص نصابهم) في التراب والأنبارات، فإنه يرجع إلى حاله الأول، فلا يكون به ذلك الغش بعد. وأما إذا خلط به ما يفسده، ولا يخرج منه لم يجز ذلك؛ لأنه يلقى على المسلمين كُرها، أو يبقى طوعًا من غير علمهم بالغصب، فيبيعون ذلك للمسلم، فيصير إليه الغش، ولا يحل لمن فعله.
مسألة:
ومن طرح عليه السلطان شاة أو جاعدة، وكانت الشاة لمن طرحها عليه، وتعدّى. فعلى قول: يجوز له أن يأخذ من لبنها وشعرها، وصوفها، بقدر عناه في ذلك. فإن كانت مغتصبة، ولا يعرف لمن هي فالدَّرُّ قد قالوا: إنه بالعلف جائز، على قول أبي المؤثر؛ لأن الدرّ عنده غاد ورائح.
وأما الشعر والصوف، فالله أعلم، نقول: إنه جائز؛ لأن ذلك لصاحب الشاة والجاعدة، ولا يجوز للعالف أن يردها إلى الغاصب، ولا يعلف له إنما عليه حفظها لربها حتى يجده، فإن لم يجده أعطاها الفقراء، وإن غُلب عليها أو اغتصبت منه، لم يلزمه شيء، والله أعلم.
(1) في أ «لم يزل يعيد في ينقص نصابهم»، وفي ب لم يزل في بعض قضايهم»، وفي ح «لم يزل في فأفضا بهم» وفي ج «لم يزل في قضايهم في التراب، وفي نسخة بعد وجاهم من التراب».
بعض
والمعنى في كل الصيغ غامض.