الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٥٥٥554
المصنف
المجلد السابع
انتقي ما وجد تد والى
باب [2]
كتاب المصنف تاوه ان شال اور الحر
في توصيل الطعام والسلاح إلى الجبابرة
صلے ميں مبارک ان منبعي دين مبارک فارس الے
قال محمد بن جعفر إذا كان الجبار وأصحابه حربًا للمسلمين، فلا يجوز يبيع لهم شيئًا من سلاح ولا طعام، يقوون به على حرب المسلمين، ولا يدلهم، ولا يعينهم على شراء ذلك.
لأحد أن
وأما إن لم يكن فيه معونة على المسلمين فلا أرى في بيعه لهم شيئًا).
وكذلك إن لم يكونوا حربًا، وكانوا قد ملكوا البلاد واستولوا عليها. قال أبو المؤثر: إذا كان الجبابرة قد استولوا على البلاد، وكانوا صلحًا للمسلمين، وليس بينهم مناصبة، فلا بأس بما يبيع لهم من الطعام والآنية والكسوة والمتاع. وأما السلاح والخيل وآلة الحرب كلها، فلا تباع لهم على حال من الحال، في حرب ولا سلم، والله أعلم.
(1) في أ «بأسًا».
٤٬٤٢٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.