المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٥٥٨

الجزء العاشر

المصنف

557

انتقي ما وجد تد والى

ود الا ولمعاني

كتاب المصنف نيلوه ان شاء اسد الحـ

باب [74]

ساج وكتاب المصنف في الشهادة والأحكام إلى الجبابرة

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

قال محمد بن جعفر من كانت عنده شهادة لأحد، فطلب إليه أداؤها إلى

الجبار، فيختلف فيه.

أما بعض فيقول: إن على كل شاهد أن يشهد بما علم من الحق، حيث طلب منه صاحب الحق أن يشهد له به.

قال أبو المؤثر: من كانت عنده شهادة يشهد بها عند الجبار، إلا أن يعلم أن الجبار يظلم المشهود عليه، ويحكم عليه بغير حكم الله فيما شهد عليه به، فلا يشهد معه على ذلك.

ويقول لطالب الحق: اطلب حقك إلى من يحكم لك بالحق، حتى أشهد

لك معه.

قال أبو الحواري: إذا كان يعلم أن الجبار يحكم بغير أحكام المسلمين، لم يكن للشاهد أن يشهد معه.

قال غيره: إن الشاهد لا يخاطر بشهادته، ولا يشهد إلا مع من كانت أحكامه، جارية بالعدل معروفًا بذلك، فمتى كانت أحكامه يرتاب فيها، ويخالف منه، أو يتهم، لم يخاطر الشاهد بشهادته.

وقول: ليس عليه ولا له أن يؤدي الشهادة، إلا حيث يقام العدل فيها ويتظاهر

أحكام العدل، وأنه لا يحكم بباطل، ولا يميل في أحكامه.