المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٥٦٥

564

المصنف

المجلد السابع

انتهى ما وجد تد والى

واره باب [75]

كتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحى في أخذ جوائز الجبابرة من الخراج وغيره

صلے ميں مبارک ان منبعي دين مبارک فارت ارے

قال محمد بن جعفر ولا بأس أيضًا بأخذ جوائزهم، وقبول هديتهم، وأكل طعامهم، وليس ثيابهم، وركوب دوابهم، ما لم يعلم أن ذلك حرام.

مع

مسألة:

وعن الذي يدخل في عمل السلطان، يعطونه على عملهم أجرًا، هل عليه التوبة أن يردّ ما أخذ منهم، إذا كانوا يعطونه على العون لهم في مظالم

العباد؟

قال: إن كان هذا الرجل مستحلًا لما دخل فيه، فليس عليه رد ما أخذ، وعليه التوبة من ذلك.

وإن كان محرمًا للدخول في عمله والنصر لهم في مظالم العباد، كان عليه رد ما أخذ من هذا السلطان وذلك مثل النائحة إذا أرادت التوبة، كان عليها رد ما أخذت إذا قوطعت على ذلك.

وأما ما أعطيت النائحة بغير شرط، فإنما عليها التوبة، ولا رد عليها لما أخذت على من أعطاها.