المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٥٧٠

الجزء العاشر - باب [76]: في أموال الجبابرة

فقول: الضمان عليهم فيه؛ لأنهم أخذوه بأثر وسنة. كذا عن أبي مردود.

وقول: عليهم الضمان، وهو في بيت المال.

569

وإن تلف بعد الحرب، فلا ضمان فيه عليهم، إلا أن يكونوا عرّضوه للضياع، فعليهم الضمان.

فإن كان الذي لهم الضمان خارجين من المصر، فرق على الفقراء.

وقول: يباع ويفرّق ثمنه على الفقراء.

والذين رأوا بيعه دليلهم قول المسلمين في رجل يسمى عيسى بن جعفر ذلك، وأنفذوا به إلى ورثته.

وسلبه، باعوا جميع قال: وعندي أنهم فعلوا ذلك لما أن عرف ربه.

مسألة:

القاضي والضرب الثالث: هو ما وجد للجبابرة وأعوانهم وكتابهم وخدامهم،

من مال من غير أن يعلم أنه من جباياتهم، فجائز لمن ظلموه، وأخذوا ماله أن

منهم

منه

يقاصصهم بما أخذ أحد، من أصحاب سلطانهم، سلطان عُمان وولاته وحماته، ويجعل لما لزمه لبعض أعوانه، عوا، مما أخذ منه، أحد منهم قوم آخرون من جماعتهم وولاتهم، وهو قوم الشيخ أبي محمد رحمدلله، ولم يجز الشيخ أبو الحسن حمد لله والله أعلم.

ذلك

مسألة القاضي نجاد والقسم الرابع لم أفسره لقصدي إلى طلب غيره، وبالله

التوفيق.

مسألة:

وإذا جبى السلطان من الناس جباية، على وجه الصدقة، وأخذ العشر منهم،

وظهر عليه المسلمون، ومعه مال لم يأخذوه.