الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٥٧٣572
المصنف
قلت: هل أبايعه؟
قال: نعم.
لك ذلك، ألا أن يقول: إنه أخذها
من الخراج.
مسألة:
المجلد السابع
فيمن طالبه السلطان بالخراج فأعطاهم، فأخذوا منه ومن غيره، ووضعوه في
موضع، ثم ردوا عليه بقدر ما أخذوا منه، بعد أن خلطوه بمال غيره. قال: ليس له أن يأخذ من هذا شيئًا، إلا برأي الشركاء المخلوط مالهم في ذلك، إذا علم الحكم، وما أخذ من ذلك، فهو مضمون عليه لجملة الشركاء، إلا بمقدار ما كان له من المال.
وقيل: يأخذ منه مثل جنس ماله، إن قدر عليه، ولا يأخذ فوق ذلك ولا دونه؛ لأنه إذا أخذ فوق ذلك، علم أنه أخذ غير ماله.
وكذلك إذا أخذ دونه.
وقيل: يأخذ مثل ماله ودونه ولا يأخذ فوقه؛ لأن المال قد حكم عليه بالاشتراك، وقد بلغ هو إلى مقدار ما يحكم له، أو دونه عند الحكم.
وقيل له مثل ما له من هذا المال الذي صح فيه الاشتراك.
فإن لم يبلغ من ذلك إلا فوق) مثلما تصرف؛ لأنه كذلك يحكم الحاكم عند اختلاط الأموال، أن يوفّى كلُّ واحد منهم بقدر حصته من جملة المال، بالترداد
فيما بينهم في تفاضلها عند عدم صحة كل مال بعينه، وصحة اشتراكهم
فيه.
(1) في أ بياض بقدر كلمتين.