المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٥٧٤

الجزء العاشر

المصنف

573

انتقى ما وجدته والى

ول باب [7]

کتاب المصنف تيلوه ان شال او لا

مرو

الضمان بسبب الجبار

سانج حركات المصنف وكان الحي على بدى العبد الفقة

ومن طولب بالخراج، فطلب رجلًا يكون معه ليلتمس الخراج، فدفع إليه موكل فظلم ذلك الوكيل أحدًا في ملازمته لهذا الرجل، فلا آمن عليه الضمان إذا طلب إلى السلطان إنسانًا يظلم غيره، وليس له أن يطلب من يظلمه.

مسألة:

ومن أخذ جنديًا (1) ففرّ منه، ودخل على قوم يطلبهم الجندي، فأخذهم، وكان دخوله ملتجئًا بهم، وهو لا يعلم بطلب الجندي لهم، فهو سالم، إن شاء الله، وإن كان دخوله عليهم معرف فا (2) بهم، فهو آثم.

ومن دفع إلى عامل الجبار دراهم عن رجل بأمره، ثم قبضها من العامل، فعليه الضمان لصاحبها الذي أخذت منه إذا كانت أخذت منه بغير حق، وعلى العامل أيضًا الضمان وهما ضامنان، لها، حتى يؤديها إلى صاحبها. فإن أبرأ صاحب الدراهم الآخذ لها من عامل الجبار، فلا ضمان على الآخذ لعامل الجبار، وهو بمنزلة اللص.

مسألة:

ومن سلم إليه أحد دراهم وقال له أدها عني إلى العامل، ففعل كما أمره فجائز.

(1) في أ «جندي».

(2) في أ «معروف».