الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٥٧٥574
المصنف
المجلد السابع
يأخذ
مسألة:
ومن كان له على جبار حق، فجاء إليه فقال له عن هذا الرجل يريد أن كذا، فلا تأخذ منه شيئًا، حتى أعطيك، أصلح لي من أن أعطيه هو، فإنه لازم له وعليه أن يسلّم إلى الذي ضمن له بذلك؛ لأن هذا من الغرر.
مني
ومن
مسألة:
كان عليه لرجل دين فقال الذي له الدين اضمن عني الخراج فضمن عنه، عنه المطالبة، ثم قال الذي عليه الدين فإن السلطان لم يأخذه مني، ورفعه لي من تسويغ، فليرده عليه، فإن أبرأه منه فجائز ـ هكذا عن أبي محمد الله ـ.
وقطع
قيل: وإن كان فقيرًا؟
:قال: وإن كان فقيرا.
مسألة:
ومن كان له شريك من مال، فباع شريكه حصته، وبقيت حصته هو، وأخذ بالخراج فقال: إن فلانًا قد باع على فلان فأخذ السلطان من فلان المشتري، فإنه يضمن ذلك.
فإن قال: إن شريكي قد باع، فأخذ منه السلطان، فلا ضمان عليه، وعليه أن (1)
ينكر ما قدر.
مسألة:
ومن رأى رجلًا، قد أخذه السلطان بالخراج فجائز أن يطلب فيه النظرة إلى يوم كذا، وأن يترك له شيئًا مما يطالبه به ولا يقول له خذ منه، فيكون على سبيل الأمر.
(1) ناقصة من أ.