الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٥٧٦الجزء العاشر - باب [77]: الضمان بسبب الجبار
المصنف
010
ومن رأى أحدًا مأخوذا بالظلم، فطلب إلى الظالم أن يأخذ منه كذا، دون ما يطلب منه، فليس له ذلك، إلا أن يطلب إليه المظلوم: إنك أطلب إليه. أن يقال لصاحب الخراج أن يصونوا أنفسهم عن السلطان، على وجه المشورة، في غير حضرة السلطان وأما بحضرة السلطان فلا.
ويجوز
ومن
مسألة:
أخذه السلطان، وحضر رجل، وخاف على المظلوم أن تتلف (1) نفسه،
فله أن يفديه بمال نفسه، ومن مال المظلوم برأيه.
مسألة:
ومن قيد بقيد ثقيل، فطلب أن يخفف عنه فجائز.
وإن طلب قيدا غيره أخف منه، لم يجز له ذلك.
وكذلك لا يجوز أن يثبت عليه شيء من الظلم والجور، ولكن يجوز أن يطلب التخفيف عنه، والله أعلم.
مسألة:
ومن قيدوه فأخرج القيد من رجله فلا ضمان عليه، إلا أن يأخذه لنفسه، فإن عليه ردّه إلى صاحبه.
وإذا جعلوا القيود في منزل، فقلبها أحد، وحوّلها من موضع إلى موضع لم يضمن، إذا كان ذلك المنزل حرزًا لها، ما لم يبرزها من الموضع ويغيبها عنه.
مسألة:
ومن سخرت له حمارة، فاتبعها، فلقي السلطان المسخر لها ناسًا فسلبهم،
(1) في أ «يتلف».