المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٥٧٧

576

المصنف

المجلد السابع

وجعله على الحمارة، وأمر الرجل أن يتبعها، فليس له فعل ذلك؛ لأنه ظلم، وأما اتباعه لحمارته بلا معونة للسلطان في ظلمه فجائز.

مسألة:

ومن حمل على دابته رجلًا أو سلاحًا لفئة باغية، لم يجز له ذلك.

وكذلك لا

يبيع له أيضا طعامًا ولا سلاحًا.

فإن كانت الدابة له مسخرة، فاتبعها إلى الموضع الذي يريدونه، فهو سالم من ضمان ما أصابوا من دم أو مال ما لم يعنهم أو يحارب معهم، أو يدل لهم، أو يرضى بفعلهم.

مسألة:

وإن شخّر لفقير حمار، وحمل عليه خمرًا، وخاف الطريق واللصوص، فخرج مع الجند ليستأنس بهم في الطريق، فلا بأس عليه، إذا اعتزل عنهم في وقت ظلمهم، وأنكر عليهم بقلبه، وإن أمكنه أن لا يكون معهم)، كان أسلم له.

مسألة (2):

ومن أُخِذَ قهرًا، فجعل على حصاد ثمار، ليست للآخذ (3)، فإن كان لم يأمر ولم ينه، ولا أخبرهم عن شيء تلف أو بقي، فلا ضمان عليه.

وإن كان لهم فيها حاسبًا كالوكيل فهو ضامن لكل ما أخبرهم به، وحفظه لهم، وعليه الإنكار عليهم إن لم يخف وكان عنده أنهم يقبلون منه، وإلا أنكر

بقلبه ووسعته التقية.

(1) في ح زيادة «بقلبه». (2) في أ «فصل». (3) في ح «الأحد».