الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٥٧٨الجزء العاشر - باب [77]: الضمان بسبب الجبار
577
ذلك.
فإن طالبوه حميرًا يحملون عليها عبيدا يعينونهم فليس له فعل شيء من وكل متول لأمر الجبابرة المغتصبة، وإن لم يأمر ولم ينه، لم يسعه ذلك، فإن أمر ونهى ضمن، والله أعلم.
مسألة:
وإن كان في بلد عونان للسلطان، فأخذ أحدهما شيئًا من أحد من الناس، فدفع بعضه إلى الآخر، ثم أراد المعطى التوبة.
فإن كان الشيء قائمًا بعينه، رده، وإن تلف وكان يعرف الوزن رد مثله. وإن لم يعرف فقول: عليه ردّ حصته.
مسألة:
ومن لقيه سلطان جائر، فقال له احمل هذا الوعاء من هذا البيت، فلما دخل البيت قالت له امرأة منه لا تحمل وعاءنا، وهي صاحبة البيت، فضربه الجندي فحمله، فهو ضامن لما تعدّى فيه، ضرب أو لم يضرب ولا عذر له، والله أعلم.
مسألة:
ومن رأى سلطانًا جائرًا (2) يضرب رجلًا، فطلب إليه تركه، فأبى، فقال: اقتله، غضبًا منه، فعليه الاستغفار من هذه اللفظة ضربه السلطان أو لم يضربه. فإن ضربه السلطان غضبًا منه على الرجل الطالب إليه فيه فقتله. فإن كان السلطان لا يخرج من طاعة الأمر، فهو شريكه في دمه.
وإن كان خارجًا من، طاعته، فعليه التوبة الاستغفار.
في ب «فلا». (2) في أ «جبارا».