الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٥٧٩578
المصنف
المجلد السابع
وكذلك إن رآه يأخذ لأحد شيئًا، وطلب إليه تركه فأبى، فقال: قد طلبت إليك أن تتركه، فلم تفعل فأخذه، فكان أخذه له بأمره، فقال له خذه فعليه أن يستحل أصحاب الشيء، فإن أحلوه وإلا غرمه لهم، وكذلك في الحرض.
مسألة:
ذلك
وإذا أنعل الحداد للجند فرسا، أو سنّ لهم سلاحًا، فلا شيء عليه في ولو قتل بذلك السلاح أحدًا، إلا أن يكون في حال مسير الجندي على المسلمين فليس للحداد فعل شيء من ذلك، وإن فعل لم آمن عليه الضمان من قبل السلاح الذي سنه)، والله أعلم.
ومن
مسألة (2):
أخذه السلطان يحمل له كتابًا (3) إلى سلطان من قرية إلى قرية، وهو لا يعرف ما فيها، فلا يعجبني أن يحمل للجبابرة، إذا كانوا معروفين، أنهم يكتبون إلى بعضهم بعضا) بالظلم فيما تعورف بذلك، فيكون معينًا لهم إذا
عرف ذلك.
وأما
من لم يعرف ما في كتبهم، ولا شهر ذلك عنده حين ذلك، فأرجو أن لا يضيق عليه إن كان يحتمل أن يكون فيها، غير أمور الجور والظلم. وإن لم يحتمل ذلك، لم يسعه ذلك عندي المعونة على الظلم).
(1) في أ من قبل سنة للسلاح».
(2) زيادة من أ.
(3) في ب «كتبًا».
(4) في أ «البعض».
(5) في أ «الظالم».
إلى هنا
تنتهي
نسخة أ ناقصة بحوالي ست صفحات.