الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٥٨٠الجزء العاشر
المصنف
579
انتقي ما وجد تد والى
ارباب [78]
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ
سابع وهاب المصن في الضمان بالجريدة والخراج
پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
ومن أراد أن يعرف ما عليه في الجريدة، فأخذها ونظر ما عليه، ثم دفعها
إلى الجابي.
قال أبو عبد الله يكره له ذلك، وجبن عن تضمينه.
وعن أبي الحسن: أنه يضمن، إذا قبض الجريدة وتركها، وأخذها الجابي،
(1)
ومدها إليه، فعمل بها الجابي، لزمه ضمان ما وقع من ظلم في ذلك.
وأما إذا لم يردها إلى الجابي، فلا شيء عليه.
وإذا أراد الوقوف على ما عليه فقال للجابي أن يريه اسمه، وهو ينظره.
ومن
أخذ
مسألة:
جريدة من بعض السلاطين، وأعطاها جابيًا، فهو (2) ضامن لأرباب
(2)
المظالم ما ظلموا.
(3)
وإن لم يعلم كم لكل واحد، غير أنه يعلم أنهم ظلموا في الجملة، فإنه
(1) ناقصة من ب. (2) في أ «هو».
(3) ناقصة من ب.
٤٬٤٥٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.