المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٥٨١

01.

المصنف

المجلد السابع

يصح

أنه

يسلم إليهم بعد الصحة عنده، فإذا لم يصح فلا شيء عليه، إلا أن منهم، فوجد اسمًا فيه أحد عشر، درهما، فزادوا عليه، فقالوا: هو أحد عشر

أخذ

درهما، فكتب عليه كما، قال فعليه الضمان.

قال أبو محمد: إنه لا يقول: إلا زدت عليه فقط.

مسألة:

أتاه ومن جندي بكتاب، فيه اسم، قوم فقال له اقرأ لي هذا الكتاب فقرأ له فساق الجندي القوم في الخراج، وأخذ منهم ما (1) أخذ من القوم، من بعد أن عرفه القارئ أسماءهم، وأخذهم بدلالته، فهو ضامن له.

فإن ساقهم أو حبسهم، ثم أطلقهم بعد مدة، وطلبهم فلم يجدهم، فهو ضامن لما أصاب هؤلاء القوم من ضرب أو غرامة أو حبس.

فإن قال: لا أعرف هذا الكتاب وهو يعرفه، فرارًا من الإثم، فهذه الكذبة أقرب إلى السلامة وعليه الاستغفار منها.

وكذلك إن كذبه فحلف مخافة شيء من ذلك، فلا شيء عليه في يمينه. فإن كان هو الذي حلف بلا هد (2) شيء مما ذكرت من ذلك، فعليه كفّارة

اليمين.

ومن كتب لجابي السلطان جريدة، فأخذ بها أهل البلد، سنة أو أكثر، وكان ذلك بجهل منه، ثم ندم فطلب منه ولم يعطه إياها (3)، فيوجد أنه ليس عليه أكثر من الندم والتوبة ولا شيء على من وهب لهم القرطاس، ولا يدري

ما يكتبون فيه.

(1) زيادة من ب.

(2) ناقصة من ب.

(3)

«إياه».