الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٥٨٢الجزء العاشر - باب [78]: في الضمان بالجريدة والخراج
المصنف
581
مسألة:
ومن قرأ كتبهم فيها المضار على الناس فليستغفر الله تعالى فيما فعل، ولا يعود يقرأ لهم ما فيه المضرة على الناس ولا يتولى لهم الكتاب بذلك.
مسألة:
وإذا طلب الجبابرة دواة أو محبرة، أو أقلاما من أحد، فكتبوا بها ظلما لأحد، فلا ضمان على من دفع لهم ذلك، إلا أن يكون أعانهم بذلك، فعليه الضمان. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: «يحشر الظلمة وأعوانهم، ومن أعانهم ببري قلم إلى النار»).
مسألة:
في كاتب السلطان، إذا خرج من الكتبة، وطلب الرد إليهم، هل يسع المشايخ أن يطلبوا له إلى السلطان برده؟
فإذا كان على الظلم، أو شيء من الباطل، فلا يسعهم ذلك؛ لأن ذلك تعاون
على الظلم والعدوان والله أعلم.
(1) لم أجده بهذا اللفظ.
٤٬٤٥٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.