الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٥٨٤الجزء العاشر - باب [79]: في المعتقلين في الرهائن وما يجوز لهم
المصنف
583
وإذا لم يرض لنفسه الظلم، فلا يرضى به للصبي، ولا لليتيم.
قيل: فليزمه الصبي أجرة؟
قال: لا علم لي بأجرة الصبي فإن كان من جهة الحبس فلا.
وإن سأل أحدًا أن يشتري (1) له عبدًا، ليجعله مكانه، فجائز لمن سأله أن
يفعل ذلك، والله أعلم.
(1) في ب «يأتي».
٤٬٤٥٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.