المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٥٨٤

الجزء العاشر - باب [79]: في المعتقلين في الرهائن وما يجوز لهم

المصنف

583

وإذا لم يرض لنفسه الظلم، فلا يرضى به للصبي، ولا لليتيم.

قيل: فليزمه الصبي أجرة؟

قال: لا علم لي بأجرة الصبي فإن كان من جهة الحبس فلا.

وإن سأل أحدًا أن يشتري (1) له عبدًا، ليجعله مكانه، فجائز لمن سأله أن

يفعل ذلك، والله أعلم.

(1) في ب «يأتي».