المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٥٨٥

584

المصنف

المجلد السابع

انتقى ما وجدته والى

ذر الاولعاني

باب [80]

ارو

كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى ساج محركات الملف في الخرص وحرم الخراج

صلاح ہيں مبارک ان مسعو دين مبارک فارس اے

وعن الخارص هل يبرأ منه ولو لم يعلم أنه أخذ بخرصه من أحد من

الرعية شيء؟

له منه

قال: الخرص الذي شهر من هؤلاء السلاطين الذي هو ظلم لا مخرج إلى غيره من العدل، فكل من ثبت عليه اسم في المعونة، فيه وجب عليه حكم البراءة؛ لأنه من أعوان الظالمين.

وأما الدالّ إذا سئل عن مال غيره فإذا فعل ذلك معينًا على الظلم، برأ منه حين معونته على الظلم، عمل به أو لم يعمل به. وأما الضمان فلا يبين لي عليه، ضمان إلا أن يعلم أنه أخذ بدلالته، إذا تاب من ذلك، واستغفر ربه من المعونة على الظلم.

وفي موضع في الذي يخرص على الناس أموالهم لم يبرأ منه، فيعم من خرص عليهم يريد ظلمهم، ويكتب عليهم بجوره ما لا يلزمهم، فقد ظلمهم يسعه، فهذا يستحق البراءة منه، إن أُخِذَت أموال الناس

أموالهم مالا بفعله في

بخرصه وظلمه.

وإن لم يؤخذ من أموال الناس شيء بخرصه ولا بكتابه ولا بدلالته، فإن كان وليا، أو موقوفا عنه، لم يُعَجِّل بالبراءة منه، حتى يستتاب مما دخل في

خرصه وكذبه.