المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٦٢

الجزء الحادي عشر - باب [11]: في الخيل وفضلها ونعوتها

المصنف

61

مسألة:

قيل: إنّ النبي صلى الله عليه وسلم رئي يقبل (1) ناصية فرس بيده ويقول: «الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة، وفيها الأجر والغنيمة» (2).

وقال له رجل: إني أريد أن أقيد فرسًا. قال: «فاشتره إِذًا أدهم أو كُمَيْتًا أقرح أرثم محجلًا طلق اليمين» (3).

وفي حديث: «فإنّها ميامين الخيل، ثم أغر، تغنم) وتسلم».

(1) في أ و ب «يقبل، نسخة: يقلب».

(2) أخرجه البخاري وأصحاب السنن والمسانيد عن عروة بن جعد البارقي.

بعض الروايات اقتصرت على لفظ: «الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة». وفي بعضها زيادة: «الأجر والمغنم». وعند أبي عوانة «الأجر والغنيمة».

صحيح البخاري ـ كتاب المناقب، باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية - حديث: 3463. سنن ابن ماجه - كتاب الجهاد باب ارتباط الخيل في سبيل الله - حديث: 2783. السنن الكبرى للبيهقي - كتاب السير، جماع أبواب السير - باب تفضيل الخيل، حديث: 16706. مستخرج أبي عوانة ـ مبتدأ كتاب الجهاد، باب فضل الخيل على غيرها من الدواب ـ حديث:

05845

(3) أخرجه الترمذي عن أبي قتادة.

ولفظه: عن أبي قتادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم، ثم الأقرح المحجل، طلق اليمين فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية». سنن الترمذي الجامع الصحيح - الذبائح، أبواب الجهاد ـ باب ما جاء ما يستحب من الخيل،

حديث: 1663.

(4) في أ «وانغتم».

(5) أخرجه الحاكم والبيهقي عن عقبة بن عامر.

ولفظه عند الحاكم: «عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أردت أن تغزو، فاشتر فرسًا أدهم أغر محجلا مطلق اليمنى، فإنك تغنم وتسلم».

هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

المستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب الجهاد، حديث: 2396.

السنن الكبرى للبيهقي - كتاب قسم الفيء والغنيمة، جماع أبواب تفريق القسم ـ باب ما يكره من

الخيل وما يستحب، حديث: 12061.

=