المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٢٠

الجزء الثاني - باب [2]: في السنن وأحكامها

المصنف

19

وسن: «لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر، ولا الحر العبد،

ولا العبد الحر» (1).

وسن أن «لا وصية لوارث» (2).

وسن ألا تجاوز الوصايا بالثلث. وسن تحريم العمة على بنت أخيها في التزويج والخالة على بنت أختها وسنّ أنّه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، مع قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: 24].

مسألة:

والوجه الثالث: ما سنّ من الزّيادة في أحكام الله. فسنّ الرّجم على المحصن. وسنّ في قاذف المؤمنين، وإنما الحد في الكتاب في قاذف المحصنات. وسن من الزيادة القصاص حتى يبرأ (3) المجروح. وسن في الجائفة ثلث الدية، وفي الآمة (4) الثلث، والمنقلة (5) في مقدم الرّأس خمسة عشر

(1) ورد الحديث في كتب السنن، وليس فيها زيادة: «ولا الحر العبد، ولا العبد الحرّ». صحيح ابن خزيمة ـ كتاب المناسك، جماع أبواب ذكر أفعال اختلف الناس في إباحته للمحرم - باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد … ، حديث: 2781.

السنن الكبرى للنسائي - كتاب الفرائض ذكر الاختلاف على مالك في حديث أسامة بن زيد فيه - حديث: 6192.

سنن الدارقطني - كتاب البيوع، حديث: 2656.

(2) أخرجه أصحاب الصحاح والسنن وغيرهم.

مسند الربيع، [46] باب في المواريث، حديث 667، ج 1، ص 176. و [48] بَابُ الْوَصِيَّةِ، حديث 676، ج 1، ص 178.

صحيح البخاري - كتاب الوصايا باب: لا وصية لوارث.

سنن ابن ماجه - كتاب الوصايا باب لا وصية لوارث - حديث: 2711. (3) في أ «يترك وقد يحتملها المعنى، أي حتى يعفو المجروح.

(4) في أ «الدامية».

(0)

«المقدمة».