المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٨٣

82

المجلد الثامن

مسألة:

قال ولست أعلم أحدا من أهل القبلة قائمًا بشيء من الجهاد على الوجه الذي أمر الله به ورسوله - صلّى الله عليه ـ.

وقد سمعت بعض من يروى عنهم: لولا الذين يقاتلون أهل الروم؛ لكنا قد هلكنا ولم آخذ بذلك؛ لأنّ أولئك ليسوا) على استقامة ولا حق، ولا يدعون إلى الإسلام (2) كسيرة النبي - صلى الله عليه - والمسلمين من بعده، والرأي ما تقدم. والله أعلم.

مسألة:

وإذا كان عدد المسلمين كثيرا، وليس عندهم خيل، وعدوّهم (3) أقل عددًا وعندهم خيل؛ فلا يلزمهم جهاد؛ لأنّ الفارس لا يجاهده إلا فارس مثله.

مسألة:

الشيخ أبو محمد رحم الله: وإذا لزم المسلمين جهاد عدوّهم ومحاربته؛ إذا صاروا كنصف عدده (4).

قال أصحابنا: فإذا لقوهم لم يكن لهم الهرب عنه. وإن فنوا عن آخرهم. قال: والنظر يوجب عندي أن يكونوا إذا رجعوا إلى الحال التي كان الفرض يكمل العدد الذي يلزم به فرض الجهاد، أنّ الفرض

أن ساقطا فيها عنهم قبل لأنّ الفرض إنّما وجب ببلوغ ذلك الحد. فإذا كان الفرض يَجِب

يسقط عنهم؛

(1) في أ و ب «ليس». أوب

(2) «إلى الإسلام»

(3) في أ وعددهم».

ناقصة

من

أ.

(4) في أ «عددهم، نسخة: عدده».