الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٨٤الجزء الحادي عشر - باب: [16] في الجهاد على الكفاية وغير ذلك
المصنف
83
به
بوصف سقط بزواله، فإن نقص عددهم عن الحد الذي وجب الفرض واختاروا محاربة عدوّهم للفضل مع الرّجاء وغلبة الظَّنّ أنّهم سيظهرون على كان لهم ذلك جائزا إلّا أن يصيروا في حال من يقتل نفسه فلا يحلّ لهم
عدوّهم
ذلك. والله أعلم.
٤٬٥٥٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.