المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٨٥

??

المصنف

المجلد الثامن

انتهى ما وجدتر و الى

والباب [17]

كتاب المصنف تتلوه ان شاء السالح ما يجب على المسلمين من الاجتماع للجهاد

اصلاح اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس

عن أبي المنذر: وإذا لم يتهيّأ للمسلمين إقامة إمام، وتهيأ لهم من العدد والآلات ما قد يجوز أن يكون لهم به الدائرة على عدوّهم، في منعهم إياهم، والتغلب عليهم، والظلم لهم، ولو كانوا أقلّ عددًا وآلة منهم؛ (1) لأنّ الله قد أوجب

9910

عليهم محاربة مثلي عددهم، لقوله: {فَإِن يَكُن مِّنكُم مِائَةٌ صَابَرَةٌ يَغْلِبُوا

ماتَنَينِ} [الأنفال: 66]. فهذا إذا اتفق اجتماعهم.

مسألة:

(2)

وإذا لم يتفق لهم ذلك، ولم يطمعوا مع تفرّقهم منع (2) البغاة عن ظلمهم وبغيهم؛ لم يجب عليهم أن يحاربوهم إذا لم يكن في ذلك إلا قتل أنفسهم، وإباحة الباغين ذلك منهم، أو عدموا الآلة التي بها يقاتلونهم، فليس يجب عليهم ما ليس فيه وبه إلّا إتلاف أنفسهم؛ دون منع الظالمين عن ظلمهم؛ إذا لم يكن بذلك كان الأمر لهم. وإنّما يوقف عن ذلك من جهة (3) ما لم تجر به عادة

في

غلبة بينهم.

(1) كأنه ينقص شيء هنا.

(2) في م «بمنع».

(3) في أ «جهلة».