الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٩٢المصنف
الجزء الحادي عشر - باب [19]: من يجوز الجهاد معه والاستعانة به، ومن لا يجوز
91
مدخل العدوّ عليهم، فمنعوه عن ذلك، ودفعوه عن جملة مصرهم؛ لأنه هذا إذا كان عندهم. والأغلب في قلوبهم، بالخبر المرفوع
حريم جميعهم.
(2)
في (1) سيرته في غيرهم، بأنّه يظلمهم بأكثر من ظلم (2) مقيم (3) معهم في
فوره، ودخوله إليهم، وإقامته فيهم.
مسألة:
وليس لأحد من المسلمين المحاربة مع أحد المتساوين في ظلم الرّعيّة من
الظالمين لها.
وقد قيل: إنّما الدفع عن الحريم في غشيان البلد.
وقيل: إنّما) للرعيّة المحاربة مع الأقلّ ظلمًا منهما، قصدًا لدفع الأكثر ظلمًا لها، عن زيادة، ظلمه لا لمعونته وتمكّن سلطانه فهذا).
مسألة (1).
:
وإذا استولى كلّ واحد من الباغين على ناحية من المصر لزم كل من المسلمين قراهم وحدود نواحيهم، ولم يسيروا مع أحدهما إلى الآخر
منهما لأن
في
(V)
ذلك وجوب تلاقيهم وتحاربهم وما أوجب تحاربهم بمحرّم
عليهم.
(1) في أ «من (أو عن)، نسخة: في». وفي م «عن».
(2) في أ «ظلمهم».
(3) في م «المقيم».
(4) في م «فإنّما قيل».
(5) ناقصة من م.
(6) هذه المسألة ناقصة من م.
(7) في أقواهم».