المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٩٨

المصنف

الجزء الحادي عشر - باب [19]: من يجوز الجهاد معه والاستعانة به، ومن لا يجوز

97

مسألة:

وفي غزو المشرك مع المسلمين: إنّ النبي صلى الله عليه وسلم غزا بيهود بني قينقاع، وشهد معه صفوان بن أمية (1) حنين (2) بعد الفتح وهو مشرك. والله أعلم.

مسألة:

ولا بأس على المسلمين أن يستعينوا بمن أجابهم على عدوّهم، ولو كانوا من أهل الحرب أو أهل العهد، إذا كان لهم القوّة والعهد والحكم عليهم.

مسألة:

فيمن غصب منه مال أنّه إن حكم له الحاكم بذلك ولم يدعه بالبينة، وهو يعلم أنّ ذلك المال له، فهو له حلال أن يأخذه ويأكله، ولكن على الحاكم أن يغرم مثل ذلك المال للمحكوم عليه.

وإن استعان هذا المغصوب على الغاصب بقوم صدّقوه على قوله، وهم لا يعلمون أنّ ذلك الرّجل غصب ماله هذا، فقاتلوه معه واستخرجوا من يده هذا

المال

من بعد أن. جرحوه.

قال: أما على هذه الصفة، فيحلّ له أن يأخذ ماله منه (3) إذا وجده بعينه. وأما القتال، فعلى هؤلاء القصاص للمجروح لما جرحوه. وسواء ذلك كان في قرية أو في (4) سبيل. ولو علموا أيضًا أنّ هذا الرّجل اغتصب هذا الرجل ماله، وهم في بلد ينالون فيه العدل، فلا يحلّ لهم قتاله على هذا المال ويرفعون أمرهم إلى والي الأمر حتى ينصفه.

(1) ناقصة من أ و ب. (2) في أ و ب «جبير».

(3) زيادة من م.

(4) ناقصة من م.