الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ١٠٣102
المصنف
المجلد الثامن
أمرهم إلى القتال والدّم (1) فيطلب إليهم حق ما يقرون (2) به، ويدينون
بتحريمه.
فإن أعطوه (3) قبل منهم، وإن امتنع بما عليه من قليل أو كثير مما يعرفه ويقربه، صار باغيًا لا إيمان له حلال (4) دمه، ولا قصاص عليه، ولا ولاية (5) لهم أبدا حتى يعطوا العدل فيه، ولا يهدر عنهم إذا هم فاؤوا إلى العدل بعد ذلك الحق الذي إنّما قوتلوا عليه.
(1) في م زيادة «فيطلب بينهم». (2) في أ «يغزون». وفي ب «يفرون».
(3) في أ «أطاعوه». وفي ب «أطاعوه، نسخة: أعطوه».
(4) في م «وحلال».
(5) في م «دية».
٤٬٥٦٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.