الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ١٠٤الجزء الحادي عشر
المصنف
103
انتهى ما وجدته والى
بدو الا ولعمرانية
باب [20]
الحروالا
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ
والثانية
في قتال الدفع لمن عليه دين أو عيال وغير ذلك
صالح بن مبارک ان مسعود دين مبارک فاوت اے
ومن كان عليه دين وكان قادرًا على قضاء دينه أدى دينه وجاهد.
6
واختلفوا إذا لم يقدر على قضاء الدين (1)، ودهمه القتال.
فقال أكثر أصحابنا: لا يقاتل ويتقي (2) ذمته (3)، ولا يعرّض نفسه للقتال الذي قد يأتي عليه منه القتل فيكون سببًا (4) لذهاب حقوق الناس.
قال: قال (5) محمد بن محبوب: إذا كان عليه دين، لم يقاتل إلا أن يعرض له. فإن عرض له وقد خلّف وفاء قاتل.
وفي موضع عنه: إذا دهمه القتال قاتل ودفع عن نفسه. فإن قتل رجونا أن يتحمل الله عنه دينه.
وفي موضع عنه: إن كان عليه دين لا يعلم به أحد إلا هو، فليرجع إلى دينه
ولا يقاتل.
وسئل موسى بن علي عن المديون يعرض له القتال أيقاتل أم يولّى؟
في ب «دينه».
في أ «وتتقا».
(3) في م «لا يقاتل ولا ينقاد».
(4) في أ و ب «سبب».
(5) ناقصة من م.