المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ١٠٥

1.2

المصنف

المجلد الثامن

قال: بل يولّى. فإن خاف التبع؛ فليقاتل ولا يقتل مدبرًا.

قال: قال محمد بن محبوب مثله حسنة (1).

مسألة:

الشيخ أبو (2) محمد: اتفقوا على أن ليس له خروج في الجهاد حتى يقضي دينه. ويوجد لمحمد بن محبوب - فيمن عليه دين، وفي ماله وفاء لدينه (3) ـ أنه يوصي إلى عدل، ويخرج يجاهد مع الناس.

والنظر يوجب أنّ من عليه دين لا يجد سبيلا إلى قضائه، أنّ عليه فرض الجهاد إذا وجده؛ لأنّ الجهاد فرض على من قدر عليه، والدين ليس (4) بفرض على من لم يقدر على أدائه. والله أعلم.

مسألة (0):

قال المصنّف: هذا النّظر يوجب أن لا يجب على المديون (6) طلب ما يقضي

به دينه. وفي ذلك نظر. والله أعلم.

مسألة:

وقيل: إنّ المديون تكون نيّته في قتاله ليسلم نفسه، ويقضي دينه، ويقوم

بالحقوق اللّازمة له.

(1) في م «قال: قال ذلك محمد بن محبوب».

(2) ناقصة من م.

(3) في ب «لمدينه». (4) في أ و ب «فليس».

(5) ناقصة من م.

(6) في م يكتب «المدين» مكان «المديون».