المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ١٠٦

المصنف

الجزء الحادي عشر - باب [20]: في قتال الدفع لمن عليه دين أو عيال وغير ذلك

1.0

وكذلك إن كان له مال، فيعجبني أن تكون نيته تسليم ماله، ليقضي منه دينه

من زراعة أو غيرها. والله أعلم.

مسألة:

وأما الدفع؛ فهو أن يدفع عن نفسه بنفسه، وعن الحريم من الظلم، ولا يسعه عند القدرة ترك الدفع.

مسألة:

وقد اختلف المسلمون في موضع ما يجوز فيه الدفع لمن لم يكمل) له آلة الجهاد وشرائط الخلاص والعصابة وغير ذلك، إلا أنه أطاق على الدفع.

(2)

فقول: له أن يخرج فيه، ولو لم يمكنه الخلاص في ذلك الحين الذي دهم" العدوّ وخيف استباحة المصر، لو خرج إلى الثّغر الذي يكون فيه استفتاح المصر، وهو على حال الاعتقاد لأداء الحقوق. ويوصي إن كان له في الوقت وصيّة، ولم يخف في تخلّفه للوصية (3) دهوم الأمر؛ لأنه إذا لم يدفع في جماعة أهل المصر إذا قدروا حتى يستفتح المصر، لم تكن له طاقة في الدفاع. وقول: ليس له أن يتعاطى مثل التّغور من المصر، ولا عليه ذلك ولكن مثل الكور الذي يكون (4) في حالة العزلة من (5) المصر أن يكون السلطان يمكن أن يتغلب على قطر من المصر. ولا يصل إليها في فسحتها عن موضع الثغور (6)

(1) في م «تكمل». (2) في م «دهمهم فيه».

(3) في م في الوصية».

(4) في م «ذلك مثل الكور التي تكون».

(5) في م «في».

(6) في أ و ب «الحقوق، نسخة: الثغور».