المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ١٠٧

1.7

المصنف

المجلد الثامن

وأقطار المصر، ولكن إن عمد السلطان إلى تلك الكورة التي هو فيها، وقد تُعُولِمَ أنّ السلطان إذا ظهر لم يبق لسائر أهلها دفع وأويس من الدفاع هنالك، وقد يتعاطى الدفاع ما لم يظهر عليها، فالدفاع هاهنا أوجب)، وإجازته أقرب. وله الخروج على تلك النية. وقول: ليس له ولا عليه أن يعرّض لتلف نفسه، إلّا بعد الخلاص (2) أداء (3) اللازم والتخلّص من المظالم والمحارم بوجود ملك يتخلص منه، ومال يخلفه يوصي فيه بما عليه من الحقوق، ويجد من يقوم بوصيّته من الثقات الذين يتخلّفون عن العدو، ويكون على حال ما يستشهده (4) رجيه (5) من خلاصه بما يتعارف أنه

(4)

له الخلاص إلّا ما أتى الله به من أمره من ذهاب ماله أو موت وصيّه. يرجى وقول: ليس له ولا عليه أن يخرج من وطنه يعرّض نفسه للتلف، ولو وجد الوصي القوّة في المال، حتّى يؤدّي الحقوق التي عليه بنفسه؛ لأنّ الوصي غير مخاطب بها، وإن كان ثقة، إلا في ماله بعد موته.

وقد يمكن تلفها قبله. ويمكن موت وصيه قبل موته. ويمكن موت الشهود قبل موته، وتزول عنهم كلفته ما حملوه، ولا يكون هو على حال الخلاص بحقيقة)، إلّا أن يفعل ذلك بنفسه.

ومن ذلك أن حقوق العباد مقدّمة على حقوق الله في المحيا والممات، وكان الحق اللازم للعباد أداؤه، لم يقدر على أدائه، مزيلا عنه حق الله من

(V)

الجهاد. ومن الدفع الذي لا يبلغ إليه، إلّا بخوف منه على ذهاب نفسه.

في

أ «أواجب». وفي م يـ

(2) ناقصة من م. (3) في أ «الحلال أدا».

(4) في م يستفيده».

وهي

ناقصة

من م.

(5) في أ «رحيه». وفي ب «رحية».

في م «حقيقة».

(7) في م «لازما للعباد أداؤه، ولم».