الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ١٢٠الجزء الحادي عشر
انتهى ما وجدتر و الى
المصنف
119
کتاب المصنف تيلوه ان شا اور الحر
في
باب [23]
(1)
شرط العهود للخارجين إلى الجهاد
صلے اس مبارک ميں منعي دين مبارک فارس اے
هذا ما يقول به الإمام الخليل بن شاذان للعسكر الخارج للجهاد: وإنّي قد أمرت عليكم يحيى بن سعيد وأبا زيد دلهم بن أحمد وأبا عبد الله محمد بن راشد، وأمرتهم وإيّاكم بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، واتباع آثار أئمة الهدى والاقتداء بهم فيما ساروا به في حرب عدوّهم.
6
ولا تقاتلوا قوما إلّا بعد الاحتجاج والإبلاغ في إقامة الحجة عليهم، إلّا من قد قامت عليه الحجّة فردّها، أو كان منه حدث قال المسلمون بإجازة حربه عند ركوبها.
وأن لا تغنموا لأهل القبلة، مالا، ولا تسبوا لهم ذرية ولا عيالا)، ولا تركبوا محجورًا، ولا تنتهكوا في مسيركم محظورًا (3). وليكن مسيركم وقصدكم إقامة الدين، والعمل بطاعة رب العالمين.
فإن أتيتم ما شرطته عليكم وعهدته إليكم، فذلك الواجب عليكم، وتلك الرّجية منكم، وإن خالفتم ذلك بدم، سفكتموه أو مال غنمتموه، أو منكر ركبتموه، أو باطل أتيتموه؛ فضمان ذلك عليكم في صلب أموالكم، دوني ودون مال المسلمين.
(1) في م «الشهادة».
(2) «ولا عيالا» ناقصة
من أ.
(3) في أ و ب «محضورا».