الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ١٢٢المصنف
الجزء الحادي عشر - باب [23]: في شرط العهود للخارجين إلى الجهاد
121
مسألة:
هذا ما عاهد عمر بن الخطاب له لسعد بن أبي وقاص:
«إِنِّي قد استعملتك على من مررت من ناحية مصر وطي)، ومن سقط هنالك من العرب، فادعهم إلى الله والجهاد في سبيل الله. فمن (2) تبعك منهم فاحمله وزوّده وأعطه من السلاح ما يكفيه، ورافق، واجعل كل قبيلة على حدتها ومنزلتها.
ومن لم يبلغ سبعين (3) بمن معه من قبيلته، فضمه (4) إلى من أحبّه من
الجيش.
فإذا قاربت العدوّ فلا تنزلنّ منزلا تستأخر عنه، فإنّ نكوصك بعد تقدّمك هيبة منك ووهن وجراءة لعدوّك عليك.
واتبعه) الفرصة، وتحرّز من البيات)، وتعاهد الحرس، وأطل الشهر، ولا تأمن العدوّ وإن كان بعيدًا، واندب إلى القتال، وقل: «من قتل قتيلا فله سلبه». وتعاهدهم في سلاحهم وكراعهم، واجعلهم أشياعًا، على كل سبعة رجلًا (7) منهم، واجعل فيهم لواءهم.
ثم عُد مرضاهم، وداو جراحهم وأصلح بينهم وألزمهم عهد القرآن، وامنعهم ذكر الجاهلية، فإنه يورث الضغينة بينهم ألزمهم عهدي، والزم أمري، والسّلام».
(1) ناقصة من م.
(2) في أ و ب زيادة «نسخة: يبلغك». أو
(3) في ب و م) سيعبر».
أ «فظمه». وفي ب «فطمه». وفي م «فضمهم».
في ب «وابتغ».
أ «الساب». وفي ب غير واضحة.
(7) في أ و ب «رجل».
(8) في م «وألزمهم».