الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ١٥٢المصنف
الجزء الحادي عشر - باب [30]: فيمن أسلم من المشركين
151
وإذا أسلم الذمي، ودخل في دار الإسلام، وترك ماله وزوجته وولده في دار الشّرك، ثم ظهر عليهم المسلمون، فما كان له من مال، فهو له، وولده
الصغار تبع له. وأما أولاده الكبار وزوجته، فإن لم يسلموا، فهم فيء للمسلمين يقسمون إذا أخذوهم).
(1) «يقسمون إذا أخذوهم» ناقصة من أ.
٤٬٦١٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.